أحمد بن عبد الرزاق الدويش
17
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
زينب على زوجها حينما أسلم » ( 1 ) وقد أسلمت قبله بسنوات ، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2351 ) س 1 : هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي ، ولا سيما البوذيون ، وهم متزوجون حسب دينهم ، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد ، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم ؟ ج 1 : إذا أسلم الزوجان معا ، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام - فرق بينهما فورا ، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته ،
--> ( 1 ) أحمد 1 / 217 ، 261 ، 351 ، وأبو داود 2 / 675 برقم ( 2240 ) ، والترمذي 3 / 448 برقم ( 1143 ) ، وابن ماجة 1 / 647 برقم ( 2009 ) ، والدارقطني / 3 254 ، وابن أبي شيبة 14 / 176 ، والطبراني 11 / 228 برقم ( 11575 ) ، والحاكم 2 / 200 ، 3 / 638 - 639 ، 4 / 46 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 256 ، والبيهقي 7 / 187 ، وابن سعد في ( الطبقات ) 8 / 33 .